تاريخ النشر : 11-01-2021
المشاهدات : 3914
السؤال
السلام عليكم 
سؤال عن زكاة عروض التجارة 
ملابس 
هل يتم احتساب ثمن البضاعة بسعر جملتها ام سعر البيع عند جرد المخزون لمعرفة اجمالى رأس المال 
علما بأن سعر البيع يتغير بتغير العرض والطلب وحالة السوق
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : جاء في فتاوي اللجنة الدائمة جواب لمثل هذا السؤال الجواب :  ( الطريقة الشرعية انه يقوم مالديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب بصرف النظر عن ثمن الشراء )   
وفي فتوي أخري للجنة الدائمة حين سئلت عن طريقة احتساب زكاة عروض التجارة للأراضي المشتراه  فأجابت ( الأراضي المشتراه للتجارة هي من جملة عروض التجارة والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به سواء كان زائدا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر ففي أرض قيمتها الف ريال مثلا خمسة وعشرون ريالا وهكذا ) 
 وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي  السؤال : من المعلوم ان العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة ولكن حتي عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد ؟ 
فأجاب رحمه الله  ( أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد ) مجموع فتاوي ابن عثيمين . 
وعليه أختي الكريمة فالواجب عليك ( علي مذهب جمهور العلماء ممن يوجبون زكاة عروض التجارة ) أن تقومي ماعندك من ثياب بسعرها وقيمتها التي تباع بها حين يحول الحول فإذا بلغت نصابا علي أحد النقدين ( الذهب أو الفضة ) تخرجين من قيمتها ربع العشر

logo